تجمعات شعبية سورية ترحيبا بقدوم وزير الخارجية ومدير الإستخبارات الخارجية الروسية إلى دمشق قوات الأمن السورية تواصل ملاحقة الإرهابيين أوباما يقول أن التفاوض مع الحكومة السورية لا زال ممكنا الإضطرابات الشعبية في مصر متواصلة، وأحياء جديدة في القاهرة تشهد اضطرابات الإخوانيون والسلفيون يتهمون شباب الثورة في مصر بأنهم "بلطجية" اتفاق بين مشعل وعباس تحت "رعاية" أمير قطر على تشكيل حكومة مشتركة برئاسة عباس أنباء عن انقسامات في حماس وفتح بسبب اتفاق الدوحة الأسير الفلسطيني عدنان خضر يتحدى الإحتلال الصهيوني ويواصل إضرابه عن الطعام منذ 17 كانون الأول الماضي مسلحون يقتحمون مخيما للاجئين ليبيين في طرابلس ويقتلون عددا من المدنيين "إسرائيل" تقرر إنشاء سكة حديد تربط المتوسط بالبحر الأحمر أوباما يقرر إغلاق السفارة الأميركية في دمشق، وحكومة لندن تتبعه الشيخ حافظ سلامة : "الدنانير والدولارات والريالات التي تتدفق على مصر وراء تحريك العنف للنيل من الثورة" المعارضة البحرينية بدأت أسبوع احتجاج من أجل الإصلاح السياسي الحكومة الكويتية قدمت استقالتها عقب الإنتخابات النيابية، وحكومة جديدة خلال اسبوعين الجيش الإيراني أجرى مناورات لصد هجمات معادية وكشف عن اسلحة جديدة لديه تظاهرات في هولندا احتجاجا على زيارة بنيامين نتنياهو فيدل كاسترو نشر كتابا جديدا في هافانا عن "مرحلة حرب العصابات" روغوزين : مؤتمر ميونيخ فشل في إيجاد تسوية حول نظام الدفاع الصاروخي الأوروبي، وروسيا بناء نظام مماثل الشرطة الأميركية قمعت اعتصام حركة "احتلوا وول ستريت" في واشنطن وقامت بطرد المعتصمين وتدمير مخيمهم      
النص الحرفي للاتفاقيّة الأمنيّة الأميركية ـ العراقية (سوفا)

"اتفاق بين جمهورية العراق و الولايات المتحدة الأميركية بشأن انسحاب قوات الولايات المتحدة من العراق وتنظيم أنشطتها خلال وجودها المؤقت فيه

الديباجة
إن جمهورية العراق والولايات المتحدة الأميركية (ويشار إليهما في ما بعد بعبارة الطرفين)؛
إذ يقران أهمية تعزيز أمنهما المشترك والمساهمة في السلم والاستقرار الدوليين ومحاربة الإرهاب في العراق والتعاون في مجالات الأمن والدفاع، لردع العدوان والتهديدات الموجهة ضد سيادة العراق وأمنه ووحدة أراضيه ونظامه الديموقراطي الاتحادي الدستوري؛
وإذ يؤكدان أن مثل هذا التعاون مبني على أساس الاحترام الكامل لسيادة كل منهما وفق أهداف ميثاق الأمم المتحدة ومبادئها؛
ورغبة منهما في التوصل إلى تفاهم مشترك يعزّز التعاون بينهما؛ دون تجاوز سيادة العراق على أرضه ومياهه وأجوائه؛
وبناءً على كونهما دولتين مستقلتين متكافئتين ذواتي سيادة فقد اتفقتا على ما يأتي :

المادة الأولى
المجال والغرض

يحدد هذا الاتفاق الأحكام والمتطلبات الرئيسة التي تنظم الوجود المؤقت لقوات الولايات المتحدة في العراق وأنشطتها فيه وانسحابها من العراق.

المادة الثانية
تعريف المصطلحات

1 ـ «المنشآت والمساحات المتفق عليها» هي المنشآت والمساحات العراقية التي تمتلكها حكومة العراق والتي تستخدمها قوات الولايات المتحدة أثناء فترة سريان مفعول هذا الاتفاق.
2 ـ «قوات الولايات المتحدة» تعني الكيان الذي يضمّ جميع أفراد قوات الولايات المتحدة المسلحة، والعنصر المدني المرتبط بها، وجميع ممتلكاتها وأجهزتها وعتادها الموجود على أراضي العراق.
3 ـ «عضو قوات الولايات المتحدة» يعني أي فرد ينتمي إلى جيش الولايات المتحدة أو قواتها البحرية أو الجوية أو مشاة البحرية أو خفر السواحل.
4 ـ «عضو العنصر المدني» يعني أي مدني يعمل لدى وزارة دفاع الولايات المتحدة. ولا يشمل هذا الاصطلاح الأفراد المقيمين عادة في العراق.
5 ـ «المتعاقدون مع الولايات المتحدة» و«المستخدمون العاملون لدى المتعاقدين مع الولايات المتحدة»: يعني هذان المصطلحان الأشخاص أو الكيانات القانونية غير العراقية ومستخدميهم الذين هم مواطنون أميركيون أو مواطنو بلد ثالث الموجودون في العراق لتوفير السلع والخدمات والأمن في العراق إلى قوات الولايات المتحدة أو نيابة عنها، وذلك بموجب عقد أو عقد ثانوي مع أو لحساب قوات الولايات المتحدة. ولا يشمل هذان المصطلحان الأفراد أو الكيانات القانونية المقيمة عادة على الأراضي العراقية.
6 ـ «المركبات الرسمية» يقصد بها المركبات التجارية التي يجوز تعديلها للأغراض الأمنية، والمصممة أساساً للحركة على الطرق المختلفة والمخصصة لنقل الأفراد.
7 ـ «المركبات العسكرية» يقصد بها كل أنواع المركبات التي تستخدمها قوات الولايات المتحدة، والمخصصة أصلاً لاستخدامها في عمليات القتال، وتحمل أرقاماً وعلامات مميزة خاصة، وفق التعليمات والأنظمة المعمول بها في قوات الولايات المتحدة.
8 ـ «المعدات الدفاعية» تعني المنظومات والأسلحة والأعتدة والمعدات والتجهيزات والمواد المستخدمة في الحروب التقليدية حصراً، التي تحتاج إليها قوات الولايات المتحدة في ما يتعلق بالأنشطة المتفق عليها في هذا الاتفاق، التي لا ترتبط مباشرة أو غير مباشر بمنظومات أسلحة الدمار الشامل (الأسلحة الكيميائية والأسلحة النووية والأسلحة الراديولوجية والأسلحة البيولوجية، والنفايات المرتبطة بمثل هذه الأسلحة).
9 ـ «الخزن» يعني الاحتفاظ بالمعدات الدفاعية التي تحتاج إليها قوات الولايات المتحدة المتعلقة بالأنشطة المتفق عليها في هذا الاتفاق.
10 ـ «الضرائب والرسوم» تعني كل الضرائب، والرسوم (بما في ذلك الرسوم الجمركية) والجبايات من أي نوع كان، التي تفرضها حكومة العراق أو أجهزتها أو محافظاتها بموجب القوانين والأنظمة العراقية. ولا يشمل هذا الاصطلاح المبالغ التي تستحصلها الحكومة العراقية أو أجهزتها أو محافظاتها عن خدمات تطلبها وتحصل عليها قوات الولايات المتحدة.

المادة الثالثة
القوانين

1 ـ يلتزم أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني بواجب احترام القوانين والأعراف والتقاليد والعادات العراقية، عند القيام بعمليات عسكرية بموجب هذا الاتفاق، ويمتنعون عن أي نشاطات لا تتماشى مع نص هذا الاتفاق وروحه. وعلى الولايات المتحدة واجب اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لهذا الغرض.
2 ـ باستثناء أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني، لا يجوز لقوات الولايات الأميركية نقل أي شخص دخولاً إلى العراق أو خروجاً منه على متن مركبات أو سفن أو طائرات مشمولة بهذا الاتفاق، إلا طبقاً للقوانين والتعليمات العراقية النافذة، بما فيها أي ترتيبات تنفيذية قد توافق عليها الحكومة العراقية.

المادة الرابعة
المهمات

1. تطلب حكومة العراق المساعدة المؤقتة من قوات الولايات المتحدة لمساندتها في جهودها من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في العراق، بما في ذلك التعاون في القيام بعمليات ضد تنظيم القاعدة والمجموعات الإرهابية الأخرى والجماعات الخارجة عن القانون وبقايا النظام السابق.
2. تجرى جميع العمليات العسكرية التي يجري تنفيذها بموجب هذا الاتفاق بموافقة حكومة العراق. ويُنسّق بالكامل بشأن هذه العمليات مع السلطات العراقية. وتشرف على تنسيق كل تلك العمليات العسكرية اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية(JMOCC) التي تُشكّل بموجب هذا الاتفاق. وتُحال إلى اللجنة الوزارية المشتركة القضايا المتعلقة بالعمليات العسكرية المقترحة التي يتعذر على اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية البت بها.
3. تنفذ جميع تلك العمليات مع وجوب الاحترام الكامل للدستور العراقي والقوانين العراقية، ويكون تنفيذ هذه العمليات دون تجاوز لسيادة العراق ومصالحه الوطنية، حسبما تحددها الحكومة العراقية. إنّ من واجب قوات الولايات المتحدة احترام قوانين العراق وأعرافه وتقاليده والقانون الدولي النافذ.
4. يواصل الطرفان جهودهما للتعاون من أجل تعزيز قدرات العراق الأمنية، وفقاً لما قد يتفقان عليه، بما في ذلك التدريب والتجهيز والإسناد والإمداد وبناء المنظومات اللوجستية وتحديثها، بما في ذلك النقل والإيواء والتموين للقوات الأمنية العراقية.
5. يحتفظ الطرفان بحق الدفاع الشرعي عن النفس داخل العراق كما هو معرف في القانون الدولي النافذ.

المادة الخامسة
عائدية الممتلكات

1 ـ يمتلك العراق جميع المباني والإنشاءات والهياكل غير المنقولة المتصلة بالأرض والقائمة في المنشآت والمساحات المتفق عليها، بما في ذلك ما تستخدمه قوات الولايات المتحدة منها أو تشيده أو تغيره أو تحسّنه.
2 ـ عند انسحابها، تعيد قوات الولايات المتحدة إلى الحكومة العراقية كامل المنشآت والمساحات المخصصة لاستخدام قوات الولايات المتحدة المقاتلة وفق قائمتين. تُسلّم القائمة الأولى من المنشآت المتفق عليها فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ. وتُسلّم القائمة الثانية في فترة أقصاها 30 حزيران 2009 موعد انسحاب القوات المقاتلة من المدن والقصبات والقرى. وللحكومة العراقية الموافقة على السماح لقوات الولايات المتحدة استخدام بعض المنشآت الضرورية لأغراض هذا الاتفاق عند الانسحاب.
3 ـ تتحمل الولايات المتحدة كل تكاليف البناء أو أعمال التحوير أو التطوير في المنشآت والمساحات المتفق عليها المخصصة لاستخدامها الحصري. وتتشاور قوات الولايات المتحدة مع الحكومة العراقية بشأن أعمال البناء والتحوير والتطوير، ويجب أن تسعى لاستحصال موافقة الحكومة العراقية على مشروعات البناء والتحوير الكبرى. وفي حالة الاستخدام المشترك للمنشآت والمساحات المتفق عليها يتحمل الطرفان تكاليف البناء أو التحوير أو التطوير حسب نسبة الاستخدام.
4 ـ تتحمل الولايات المتحدة تكاليف ما تطلبه وتحصل عليه من خدمات في المنشآت والمساحات المتفق عليها لاستخدامها الحصري. ويتحمل الطرفان تكاليف الخدمات المطلوبة التي يتم الحصول عليها في المنشآت والمساحات المشتركة المتفق عليها حسب نسبة استخدام كل منهما لها.
5 ـ عند اكتشاف أي موقع تاريخي أو ثقافي أو العثور على أي مورد استراتيجي في المنشآت والمساحات المتفق عليها، تتوقف كل أعمال البناء أو التطوير أو التحوير فوراً، ويُبلّغ الممثلون العراقيون في اللجنة المشتركة بالأمر لتحديد الخطوات المناسبة بشأنه.
6 ـ تعيد الولايات المتحدة المساحات والمنشآت المتفق عليها وأية إنشاءات أو هياكل غير منقولة قامت ببنائها أو تثبيتها أو أقامتها عليها خلال فترة نفاذ هذا الاتفاق، وفقاً لآليات وأولويات تضعها اللجنة المشتركة، وتُسلم هذه المساحات والمنشآت إلى الحكومة العراقية خالية من أية ديون وأعباء مالية.
7 ـ تعيد قوات الولايات المتحدة إلى الحكومة العراقية المنشآت والمساحات المتفق عليها ذات الأهمية التراثية والمعنوية والسياسية وأية منشآت وهياكل ثابتة قد بنتها قوات الولايات المتحدة أو ركبتها أو أنشأتها، وذلك وفقاً لآليات وأولويات وفترة زمنية تتفق عليها اللجنة المشتركة من دون ديون أو أعباء مالية.
8 ـ تعيد قوات الولايات المتحدة بقية المنشآت والمساحات المتفق عليها إلى الحكومة العراقية عند انتهاء فترة نفاذ هذا الاتفاق أو عند إنهاء العمل به، أو في أي وقت سابق لذلك يتفق عليه الطرفان، أو عندما تنتفي حاجة قوات الولايات المتحدة إلى تلك المنشآت وفقاً لما تقرره اللجنة المشتركة من دون ديون وأعباء مالية.
9 ـ تحتفظ قوات الولايات المتحدة والمتعاقدون مع الولايات المتحدة بملكية كل المعدات والمواد والإمدادات والإنشاءات المنقولة والممتلكات الأخرى المنقولة المستوردة إلى العراق أو التي تم الحصول عليها داخل أراضي العراق بصورة مشروعة وذات صلة بهذا الاتفاق.

المادة السادسة
استخدام المنشآت والمساحات المتفق عليها

1 ـ مع الاحترام الكامل لسيادة العراق، وفي إطار تبادل وجهات النظر بين الطرفين بموجب هذا الاتفاق، يضمن العراق الوصول إلى المنشآت والمساحات المتفق عليها واستخدامها من جانب قوات الولايات المتحدة والمتعاقدين مع الولايات المتحدة والمستخدمين العاملين لدى هؤلاء المتعاقدين والأفراد أو الكيانات الأخرى، حسبما يتفق عليه الطرفان.
2 ـ يصرح العراق بموجب هذه الاتفاق لقوات الولايات المتحدة بأن تمارس داخل المنشآت والمساحات المتفق عليها جميع الحقوق والسلطات التي قد تكون ضرورية لإنشاء واستخدام وصيانة وتأمين تلك المنشآت والمساحات المتفق عليها. ويقوم الطرفان بالتنسيق والتعاون في ما بينهما بشأن ممارسة تلك الحقوق والسلطات في المنشآت والمساحات المتفق عليها ذات الاستخدام المشترك.
3 ـ تتولى قوات الولايات المتحدة السيطرة على دخول المنشآت والمساحات المتفق عليها المخصصة لاستخدامها حصرياً. وينسّق الطرفان بشأن السيطرة على دخول المنشآت والمساحات المتفق عليها للاستخدام المشترك، وحسب آليات تضعها اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية المشتركة، وينسق الطرفان مهمات الحراسة في المساحات الملاصقة للمنشآت والمساحات المتفق عليها من خلال اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية.

المادة السابعة
وضع المعدات الدفاعية وخزنها

لقوات الولايات المتحدة أن تضع داخل المنشآت والمساحات المتفق عليها وفي مواقع أخرى مؤقتة يتفق عليها الطرفان معدات دفاعية وتجهيزات ومواد تحتاج إليها قوات الولايات المتحدة على صلة بالنشاطات المتفق عليها بموجب هذا الاتفاق. وعلى قوات الولايات المتحدة استخدام هذه المعدات وتخزينها بشكل يتناسب مع مهماتها المؤقتة في العراق وفق المادة (4) من هذا الاتفاق، على ألا يتصل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بمنظومات أسلحة الدمار الشامل) لأسلحة الكيميائية والأسلحة النووية والأسلحة الراديولوجية والأسلحة البيولوجية والنفايات المتصلة بتلك الأسلحة). وعلى قوات الولايات المتحدة السيطرة على استخدام ونقل المعدات الدفاعية المملوكة لها التي تُخزّن في العراق. وعليها ضمان عدم تخزين المتفجرات أو الأعتدة في منشآت قريبة من المناطق السكنية، وعليها نقل تلك المواد المخزونة في المنشآت القريبة من المناطق السكنية. وعلى الولايات المتحدة تزويد الحكومة العراقية بالمعلومات الضرورية عن أعداد هذه المواد المخزنة وأنواعها.

المادة الثامنة
حماية البيئة

على الطرفين تنفيذ هذا الاتفاق بطريقة تنسجم مع حماية البيئة الطبيعية والصحة و السلامة البشرية. وتؤكد الولايات المتحدة مجدداً التزامها باحترام القوانين البيئية والقوانين العراقية المرعية في تنفيذ سياساتها لأغراض تنفيذ هذا الاتفاق.

المادة التاسعة
حركة المركبات والسفن والطائرات

1 ـ مع الاحترام الكامل لقواعد السلامة والحركة البرية والبحرية ذات الصلة، يجوز للمركبات والسفن التي تستخدمها قوات الولايات المتحدة، أو تلك التي تُدار في حينه لحسابها حصراً، أن تدخل وتخرج وتتحرك داخل الأراضي العراقية لأغراض تنفيذ هذا الاتفاق. وعلى اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية المشتركة وضع الإجراءات والقواعد الملائمة لتسهيل حركة المركبات وتنظيمها.
2 ـ مع الاحترام الكامل لقواعد سلامة الطيران والملاحة الجوية ذات الصلة، يُصرح لطائرات حكومة الولايات المتحدة والطائرات المدنية التي تعمل بموجب عقد مع وزارة دفاع الولايات المتحدة حصراً في حينه بالتحليق في الأجواء العراقية، وبالتزود بالوقود جواً لأغراض تنفيذ هذا الاتفاق حصرياً، والهبوط والإقلاع داخل أراضي العراق لأغراض تنفيذ هذا الاتفاق. وتمنح السلطات العراقية الطائرات المشار إليها إذناً كل سنة بالهبوط على أراضي العراق والإقلاع منها لأغراض تنفيذ هذا الاتفاق حصرياً. ولا تسمح طائرات وسفن ومركبات حكومة الولايات المتحدة والطائرات المدنية التي تعمل حصراً في حينه بموجب عقد مع وزارة دفاع الولايات المتحدة بصعود أي طرف على متنها دون رضى سلطات قوات الولايات المتحدة على ذلك، وتتفق اللجنة الفرعية المشتركة المعنية بهذا الأمر على الإجراءات المناسبة لتسهيل تنظيم حركة المرور.
3 ـ تنتقل المراقبة والسيطرة على المجال الجوي العراقي إلى السلطات العراقية فور دخول هذه الاتفاق حيز النفاذ.
4 ـ للحكومة العراقية أن تطلب من قوات الولايات المتحدة تقديم دعم مؤقت للسلطات العراقية في القيام بمهمة مراقبة المجال الجوي العراقي والسيطرة عليه.
5 ـ تعفى طائرات حكومة الولايات المتحدة والطائرات المدنية التي تعمل حصراً في حينه بموجب عقد مع وزارة دفاع الولايات المتحدة من دفع أية ضرائب أو رسوم أو جبايات أو ما شابهها من رسوم، بما في ذلك جبايات التحليق أو جبايات الملاحة الجوية أو الهبوط أو الإنتظار في المطارات التي تدار من قبل الحكومة العراقية. وتعفى من دفع أية ضرائب أو رسوم أو جبايات أو ما شابهها من رسوم المركبات والسفن المملوكة لقوات الولايات المتحدة أو الجاري استخدامها حصراً من جانب قوات الولايات المتحدة لأغراض هذا الاتفاق ويتضمّن ذلك الموانئ التي تديرها الحكومة العراقية. وتُـعفى هذه المركبات والسفن والطائرات من متطلبات التسجيل داخل العراق .
6 ـ على قوات الولايات المتحدة دفع تكاليف أية خدمات تطلبها وتحصل عليها.
7 ـ على كل من الطرفين تزويد الطرف الآخر بالخرائط وغير ذلك من المعلومات المتاحة عن مواقع حقول الألغام والمعوقات الأخرى التي يمكن أن تعرقل الحركة داخل أراضي ومياه العراق أو تعرضها للخطر.

المادة العاشرة
إجراءات التعاقد

لقوات الولايات المتحدة أن تختار المتعاقدين وأن تبرم عقوداً بموجب القانون الأميركي لشراء المواد والخدمات في العراق، ويشمل ذلك خدمات أعمال البناء والتشييد. تتعاقد قوات الولايات المتحدة ما أمكن مع موردين عراقيين للمواد والخدمات عندما تكون عطاءاتهم تنافسية وتمثل أفضل قيمة. وعلى قوات الولايات المتحدة احترام القانون العراقي عند إبرامها عقوداً مع موردين ومتعاقدين عراقيين، وعليها تزويد السلطات العراقية بأسماء الموردين والمتعاقدين العراقيين ومبالغ العقود ذات الصلة.

المادة الحادية عشرة
الخدمات والاتصالات

1  ـ لقوات الولايات المتحدة إنتاج وتوفير المياه والكهرباء وغير ذلك من الخدمات الأخرى للمنشآت والمساحات المتفق عليها، بالتنسيق مع السلطات العراقية، من خلال اللجنة الفرعية المشتركة المعنية.
2 ـ تمتلك حكومة العراق جميع الترددات. وتتولى السلطات العراقية المختصة تخصيص ترددات لقوات الولايات المتحدة حسب ما ينسقه الجانبان من خلال اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية (JMOCC). على قوات الولايات المتحدة أن تعيد الترددات المخصصة لها عند الانتهاء من استعمالها وفي موعد لا يتجاوز تاريخ إنهاء العمل بهذا الاتفاق.
3 ـ تشغّل قوات الولايات المتحدة نظمها للاتصالات مع الاحترام الكامل للدستور والقوانين العراقية، وطبقاً لتعريف نظم الاتصالات المنصوص عليه في دستور الاتحاد الدولي للاتصالات لعام 1992، بما في ذلك حق استخدام الوسائل والخدمات الضرورية الخاصة بنظمها لضمان القدرة الكاملة لتشغيل نظم الاتصالات.
4 ـ لأغراض هذا الاتفاق تُعفى قوات الولايات المتحدة من دفع أية جبايات عن استخدام موجات الإرسال والترددات المستخدمة حالياً أو التي تخصص لها مستقبلاً، بما في ذلك أية جبايات إدارية أو غيرها من الرسوم الأخرى.
5 ـ يجب على قوات الولايات المتحدة استحصال موافقة الحكومة العراقية بشأن أية مشاريع للبنى التحتية للاتصالات تتم خارج المنشآت والمساحات المتفق عليها حصرياً لأغراض تنفيذ هذا الاتفاق وفقاً للمادة الرابعة، إلا في حالة وجود عمليات قتالية فعلية تجري عملاً بالمادة الرابعة.
6 ـ على قوات الولايات المتحدة استخدام أنظمة الاتصالات حصراً لأغراض هذا الاتفاق.

المادة الثانية عشرة
الولاية القضائية

اعترافاً بحق العراق السيادي في تحديد قواعد القانون الجنائي والمدني وفرضه على أراضيه، وعلى ضوء طلب العراق المساعدة المؤقتة من قوات الولايات المتحدة، كما هو مبيّن في المادة الرابعة (4)، وتماشياً مع واجب أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني باحترام القوانين والتقاليد والأعراف والقيم العراقية، فقد اتفق الطرفان على ما يأتي:
1. للعراق الحق الأوّلي بممارسة الولاية القضائية على أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني بشأن الجنايات الجسيمة المتعمدة وطبقاً للفقرة الثامنة (8)، حين ترتكب تلك الجرائم خارج المنشآت والمساحات المتفق عليها و خارج حالة الواجب.
2. للعراق الحق الأوّلي بممارسة الولاية القضائية على المتعاقدين مع الولايات المتحدة ومستخدميهم.
3. للولايات المتحدة الحق الأوّلي بممارسة الولاية القضائية على أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني بشأن أمور تقع داخل المنشآت والمساحات المتفق عليها، وأثناء حالة الواجب خارج المنشآت والمساحات المتفق عليها، وفي الظروف غير المشمولة بنص الفقرة 1.
4. يقدم الطرفان المساعدة لبعضهما، بناءً على طلب أحدهما، في إجراء التحقيق في الأحداث وجمع الأدلة وتبادلها لتأمين تحقيق سير العدالة.
5. عند اعتقال أو احتجاز أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني من جانب السلطات العراقية، يجري إخبار سلطات قوات الولايات المتحدة بذلك فوراً وتسليمهم لها خلال (24) ساعة من وقت الاعتقال أو الاحتجاز. وعندما يمارس العراق ولايته القضائية عملاً بنص الفقرة (1) من هذه المادة، تتولى سلطات قوات الولايات المتحدة عندئذ مهمة احتجاز المتهم من أفراد قوات الولايات المتحدة أو العنصر المدني. وعلى سلطات قوات الولايات المتحدة تقديم أولئك الأفراد المتهمين إلى السلطات العراقية لأغراض التحقيق والمحاكمة.
6. لسلطات أي من الطرفين أن تطلب من سلطات الطرف الآخر أن يتخلى عن حقه الأوّلي في الولاية القضائية في حالة معينة. توافق حكومة العراق على ممارسة الولاية القضائية طبقاً للفقرة (1) أعلاه فقط بعد إقرارها وإخطارها الولايات المتحدة تحريرياً خلال (21) يوماً من اكتشاف الجريمة التي يُدّعى وقوعها، بأن لممارستها تلك الولاية القضائية أهمية خاصة.
7. في الحالات التي تمارس فيها الولايات المتحدة الولاية القضائية عملاً بنص الفقرة رقم (3) من هذه المادة، يكون لأفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني الحق في أن تطبق عليهم معايير الإجراءات القانونية والحمايات المكفولة بموجب الدستور الأميركي والقوانين الأميركية. وفي حال وقوع جريمة ما تسري عليها أحكام الفقرة رقم (3) من هذه المادة ويكون الضحية شخصاً ليس من أفراد قوات الولايات المتحدة ولا أفراد العنصر المدني، يضع الطرفان إجراءات من خلال اللجنة المشتركة لإحاطة الأشخاص المعنيين علماً بشكل مناسب، بوضع التحقيق في الجريمة، وتوجيه لائحة التهم إلى المتهم، وتحديد تاريخ إجراءات المحكمة ونتائج المباحثات بشأن وضع المتهم، وفرصة سماع أقوال المتهم في جلسات علنية يجري خلالها إصدار الحكم عليه، والتشاور مع محامي الادعاء لمتابعة القضية، والمساعدة في تقديم مطالبة بموجب المادة الحادية والعشرين (21) من هذا الاتفاق. على سلطات قوات الولايات المتحدة السعي، ووفقاً لما يتفق عليه الطرفان في ما بينهما، من أجل إجراء محاكمة لمثل تلك القضايا داخل العراق. وفي حال محاكمة مثل تلك القضايا في الولايات المتحدة، سوف تُبذل الجهود من أجل تسهيل الوجود الشخصي للضحية في المحاكمة.
8. وفي الحالات التي يمارس فيها العراق الولاية القضائية عملاً بالفقرة (1) من هذه المادة، يكون لأفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني الحق في أن تُطبّق عليهم معايير الإجراءات القانونية والضمانات المتماشية مع تلك المتاحة بموجب القانون الأميركي والقانون العراقي. سوف تضع اللجنة المشتركة إجراءات وآليات لتنفيذ هذه المادة، تشمل سرداً للجنايات الجسيمة المتعمدة التي تخضع للفقرة (1) وإجراءات تفي بمعايير المحاكمة المشروعة والضمانات. ولا يجوز ممارسة الولاية القضائية عملاً بنص الفقرة (1) من هذه المادة إلا وفقاً لهذه الإجراءات والآليات.
9. تقر سلطات قوات الولايات المتحدة، عملاً بالفقرة (1) و(3) من هذه المادة، ما إذا كانت الجريمة المزعومة قد وقعت أثناء حالة الواجب. وفي تلك الحالات التي تعتقد فيها السلطات العراقية أن الظروف تقتضي مراجعة هذا التقرير، يتشاور الطرفان فوراً من خلال اللجنة المشتركة، وتأخذ سلطات قوات الولايات المتحدة كامل الاعتبار عن الوقائع والظروف وأية معلومات قد تقدمها السلطات العراقية يكون لها أثر على تقرير سلطات قوات الولايات المتحدة.
10. يراجع الطرفان الأحكام الواردة في هذه المادة كل (6) أشهر، بما في ذلك أية تعديلات مقترحة لهذه المادة، آخذين بعين الاعتبار الوضع الأمني في العراق، ومدى انشغال قوات الولايات المتحدة بعمليات عسكرية، ونمو النظام القضائي العراقي وتطوره، والتغييرات في القانون الأميركي والقانون العراقي.

المادة الثالثة عشرة
حمل الأسلحة وارتداء البزات الرسمية

لأفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني حيازة وحمل الأسلحة العائدة للولايات المتحدة أثناء وجودهم في العراق بموجب التخويل الممنوح لهم، وبموجب الأوامر الصادرة لهم، وحسب متطلباتهم وواجباتهم. كما لأعضاء قوات الولايات المتحدة أن يرتدوا البزات الرسمية أثناء تأديتهم واجباتهم في العراق.

المادة الرابعة عشرة
الدخول والمغادرة

1. لأغراض هذا الاتفاق، لأفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني دخول العراق ومغادرته من المنافذ الرسمية للمغادرة والوصول، ويتطلب منهم فقط حمل بطاقات هوية وأوامر سفر تصدر لهم من الولايات المتحدة. وتتولى اللجنة المشتركة مهمة وضع آلية وسياق للتحقق الذي تتولى السلطات العراقية المختصة تنفيذه.
2. للسلطات العراقية حق التدقيق والتحقق من قوائم أسماء أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني الداخلين إلى العراق والخارجين منه مباشرة عن طريق المنشآت والمساحات المتفق عليها. وتسلّم تلك القوائم إلى السلطات العراقية من جانب قوات الولايات المتحدة.
لأغراض هذا الاتفاق، لأفراد قوات الولايات المتحدة والعنصر المدني دخول العراق والخروج منه عبر المنشآت والمساحات المتفق عليها، ولا يطلب منهم سوى بطاقات الهوية التي أصدرتها الولايات المتحدة لكل منهم. وتتولى اللجنة المشتركة مهمة وضع آلية وسياق للتدقيق والتحقق من صحة هذه الوثائق.

المادة الخامسة عشرة
الاستيراد والتصدير

1. لأغراض تنفيذ هذا الاتفاق حصرياً، لقوات الولايات المتحدة والمتعاقدين معها أن يستوردوا إلى العراق ويصدِّروا منه (مواد تم شراؤها في العراق)، ولهم أن يعيدوا تصدير، وأن ينقلوا ويستخدموا في العراق أية معدات أو تجهيزات أو مواد أو تكنولوجيا، بشرط أن لا تكون المواد التي يستوردونها أو يجلبونها ممنوعة في العراق اعتباراً من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. لا تخضع للتفتيش عمليات استيراد مثل هذه المواد وإعادة تصديرها ونقلها واستخدامها، ولا تخضع كذلك لمتطلبات الإجازات أو لأية قيود أخرى أو ضرائب أو رسوم جمركية أو أي رسوم أخرى تُفرض في العراق، وفقاً للتعريف الوارد في الفقرة رقم (10) من المادة الثانية. وعلى سلطات قوات الولايات المتحدة أن تقدم إلى السلطات العراقية المختصة وثائق مناسبة تؤكد أن هذه المواد مستوردة من جانب قوات الولايات المتحدة أو متعاقدي الولايات المتحدة لاستخدام قوات الولايات المتحدة لأغراض هذا الاتفاق حصرياً.
استناداً إلى معلومات أمنية متوافرة لديها، للسلطات العراقية الحق في الطلب من قوات الولايات المتحدة وبحضورها فتح أي من الحاويات التي فيها تلك المواد المستوردة للتحقق من محتوياتها. وتحترم السلطات العراقية حين تقديم هذا الطلب المتطلبات الأمنية لقوات الولايات المتحدة، وتقبل إذا طلبت قوات الولايات المتحدة ذلك، أن تجري عمليات التحقق في المنشآت المستخدمة من جانب قوات الولايات المتحدة. ولا يخضع تصدير البضائع العراقية من جانب قوات الولايات المتحدة والمتعاقدين معها لأي تفتيش أو أية قيود، عدا متطلبات الإجازة. وتعمل اللجنة المشتركة مع وزارة التجارة العراقية وفقاً للقانون العراقي لتسهيل توفير متطلبات الحصول على الإجازة لغرض قيام قوات الولايات المتحدة بتصدير البضائع التي اشترتها في العراق لأغراض هذا الاتفاق. وللعراق الحق بطلب مراجعة أي من المسائل الناجمة عن تطبيق هذه الفقرة. ويتشاور الطرفان فوراً في هذه الحالات من خلال اللجنة المشتركة أو، إذا دعت الحاجة، من خلال اللجنة الوزارية المشتركة.
2. لأفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني الاستيراد إلى العراق، وإعادة تصدير واستخدام المواد والأجهزة الشخصية الخاصة بهم لغرض الاستهلاك أو الاستخدام الشخصي. ولا يخضع استيراد مثل هذه المواد المستوردة وإعادة تصديرها ونقلها واستخدامها في العراق إلى إجازات أو قيود أو ضرائب أو جبايات أو أية رسوم أخرى تفرض في العراق، كما هو مبيّن في الفقرة (10) من المادة الثانية. وتكون الكميات المستوردة معقولة ومتناسبة مع الاستعمال الشخصي. وستتخذ سلطات قوات الولايات المتحدة إجراءات لضمان عدم تصدير أية بنود أو مواد ذات أهمية ثقافية أو تاريخية بالنسبة للعراق.
3. أي تفتيش للمواد المشار إليها في الفقرة (2) من جانب السلطات العراقية، يجب أن يحصل بصورة عاجلة في مكان متفق عليه، ووفقاً للإجراءات التي تضعها اللجنة المشتركة.
4. تخضع للضرائب والرسوم الجمركية كما هي معرفة بالفقرة (10) من المادة الثانية أية مادة مستوردة معفاة من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى وفقاً لهذا الاتفاق، وأية رسوم أخرى عند بيعها لأفراد أو كيانات غير مشمولة بالإعفاء الضريبي أو الامتيازات الخاصة بالاستيراد، ويدفع المشتري هذه الضرائب والجبايات (بما في ذلك الرسوم الجمركية) عن المواد التي بيعت، وتقدّر قيمة هذه الضرائب والجبايات في وقت بيع هذه المواد داخل العراق.
5. يجب الامتناع عن استيراد أو استخدام المواد المشار إليها في فقرات هذه المادة أو لأغراض تجارية.

المادة السادسة عشرة
الضرائب

1. لا تُفرض أية ضرائب أو رسوم أو جبايات، كما هي معرفة في الفقرة (10) من المادة الثانية، قُدرت قيمتها وفرضت في أراضي العراق، على السلع والخدمات التي تُشترى في العراق من جانب قوات الولايات المتحدة أو بالنيابة عنها لأغراض الاستخدام الرسمي، ولا يُفرض أي من ذلك على السلع والخدمات التي تُشترى في العراق بالنيابة عن قوات الولايات المتحدة.
2. لا يتحمل أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني مسؤولية دفع أية ضريبة أو رسم أو جباية تحدد قيمتها وتفرض في أراضي العراق، ما لم تكن مقابل خدمات طلبوها وحصلوا عليها.

المادة السابعة عشرة
الإجازات أوالتراخيص

1. تعد إجازات قيادة المركبات النافذة المفعول التي أصدرتها سلطات الولايات المتحدة إلى أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني ومستخدمي المتعاقدين مع الولايات المتحدة، مقبولة لدى السلطات العراقية. لا يتعرض حاملو إجازات قيادة المركبات لامتحان أو دفع جبايات لقيادتهم المركبات والسفن والطائرات العائدة لقوات الولايات المتحدة في العراق.
2. تعدّ إجازات قيادة المركبات النافذة المفعول التي أصدرتها سلطات الولايات المتحدة إلى أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني ومستخدمي المتعاقدين مع الولايات المتحدة نافذة المفعول لدى السلطات العراقية عند استخدام سياراتهم الخاصة داخل أراضي العراق دون أن يخضع حاملوها إلى اختبار أو جباية.
3. تعد جميع التراخيص المهنية التي أصدرتها سلطات الولايات المتحدة إلى أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني ومستخدمي المتعاقدين مع الولايات المتحدة مقبولة لدى السلطات العراقية، على أن تكون هذه التراخيص متعلقة بالخدمات التي يقدمونها في إطار تأديتهم لواجباتهم الرسمية أو التعاقدية لدعم قوات الولايات المتحدة، وأفراد العنصر المدني، والمتعاقدين مع الولايات المتحدة، والمستخدمين العاملين لدى هؤلاء المتعاقدين، وذلك وفقاً للشروط المتفق عليها بين الطرفين.

المادة الثامنة عشرة
المركبات الرسمية والعسكرية

1. تحمل المركبات الرسمية لوحات معدنية رسمية عراقية يُتّفق بشأنها بين الطرفين. وتصدر السلطات العراقية، بناءً على طلب من سلطات قوات الولايات المتحدة، لوحات التسجيل للعربات الرسمية الخاصة بقوات الولايات المتحدة بدون جبايات، ووفقاً للإجراءات المتبعة مع القوات المسلحة العراقية. وتدفع سلطات قوات الولايات المتحدة إلى السلطات العراقية كلفة تلك اللوحات.
2. تعد صلاحية التسجيل والتراخيص الصادرة عن سلطات الولايات المتحدة للمركبات الرسمية الخاصة بقوات الولايات المتحدة مقبولة لدى السلطات العراقية.
3. تُعفى من متطلبات التسجيل والإجازات المركبات العسكرية التي تستخدمها قوات الولايات المتحدة حصرياً، وتُميّز هذه المركبات بأرقام واضحة عليها.

المادة التاسعة عشرة
خدمات أنشطة الإسناد

1. لقوات الولايات المتحدة، أو لآخرين ينوبون عن قوات الولايات المتحدة، القيام بواجبات إنشاء وإدارة أنشطة وكيانات داخل المنشآت والمساحات المتفق عليها، التي يمكن من خلالها تقديم الخدمات لأفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني والمتعاقدين مع الولايات المتحدة ومستخدمي المتعاقدين مع الولايات المتحدة. وتشمل هذه الكيانات والأنشطة مكاتب البريد العسكرية والخدمات المالية، ومتاجر بيع الأغذية والأدوية والسلع والخدمات الأخرى، ومناطق مختلفة تقدم فيها الخدمات الترفيهية وخدمات الاتصال السلكية واللاسلكية، بما في ذلك الخدمات الإذاعية. ولا يتطلب إنشاء هذه الخدمات إصدار إجازات بذلك.
2. تخضع للقوانين العراقية الخدمات الإذاعية والإعلامية والترفيهية التي يتعدى مداها نطاق المنشآت والمساحات المتفق عليها.
3. يقتصر الوصول إلى خدمات أنشطة الإسناد على أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني والمتعاقدين مع الولايات المتحدة ومستخدميهم والأشخاص والكيانات التي يُتَّفَق عليها. وعلى سلطات قوات الولايات المتحدة اتخاذ الإجراءات المناسبة للحؤول دون إساءة استخدام الخدمات التي تقدمها الأنشطة المذكورة، والحؤول دون بيع أو إعادة بيع السلع والخدمات المشار إليها إلى أشخاص لم يؤذن لهم بالوصول إلى هذه الكيانات والاستفادة مما تقدمه من خدمات. وتحدد قوات الولايات المتحدة إرسال البث الإذاعي والبرامج التلفزيونية للمتسلِّمين المخوَّلين.
4. تتمتع الكيانات والأنشطة التي تقدم الخدمات المشار إليها في هذه المادة بالإعفاءات المالية والجمركية نفسها التي تتمتع بها قوات الولايات المتحدة، بما في ذلك الإعفاءات المكفولة في المادتين الخامسة عشرة (15) والسادسة عشرة (16) من هذا الاتفاق. ويكون تشغيل وإدارة هذه الكيانات والأنشطة التي تقدم الخدمات وفقاً لأنظمة الولايات المتحدة، ولن تكون تلك الكيانات والأنشطة ملزمة بتحصيل أو دفع ضرائب أو رسوم أخرى عن الأنشطة المتصلة بعملياتها.
5. يخضع البريد المرسل من طريق خدمات البريد العسكرية لتصديق سلطات الولايات المتحدة، ويُعفى من التفتيش والبحث والمصادرة من جانب السلطات العراقية، باستثناء البريد غير الرسمي الذي قد يخضع للمراقبة الإلكترونية. وتتولى اللجنة الفرعية المشتركة المعنية معالجة المسائل التي تنشأ في إطار تنفيذ هذه الفقرة، وتكون تسويتها باتفاق الطرفين في ما بينهما. وتقوم اللجنة الفرعية المشتركة المعنية بالتفتيش دورياً على الآليات التي تستخدمها سلطات الولايات المتحدة للتصديق على البريد العسكري.

المادة العشرون
العملة والصرف الأجنبي

1. لقوات الولايات المتحدة حق استخدام أي مبلغ من النقد بالعملة الأميركية أو المستندات المالية المحددة قيمتها بالعملة الأميركية لأغراض هذا الاتفاق حصراً. ويكون استخدام قوات الولايات المتحدة للعملة العراقية والمصارف الخاصة وفقاً للقوانين العراقية.
2. لا يجوز لقوات الولايات المتحدة تصدير العملة العراقية من العراق، وعليها اتخاذ الإجراءات الكفيلة لتأمين عدم قيام أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني والمتعاقدين مع الولايات المتحدة ومستخدمي المتعاقدين مع الولايات المتحدة بتصدير العملة العراقية من العراق.

المادة الحادية والعشرون
المطالبات

1. باستثناء المطالبات الناشئة عن العقود، يتنازل الطرفان عن حق مطالبة الطرف الآخر بالتعويض عن أي ضرر أو خسارة أو تدمير يلحق بممتلكات القوات المسلحة أو العنصر المدني لأيٍّ من الطرفين أو المطالبة بتعويض عن إصابات أو وفيات قد تحدث لأفراد القوات المسلحة والعنصر المدني، الناجمة عن تأديتهم واجباتهم الرسمية في العراق.
2. على سلطات قوات الولايات المتحدة أن تدفع تعويضاً عادلاً ومعقولاً لتسوية مطالبات استحقاقية لأي طرف ثالث، التي تنشأ عن أفعال قام بها أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني، أو نتيجة تقصيرهم أو إهمالهم، في أثناء تأديتهم لواجباتهم الرسمية، أو تكون متصلة بالأنشطة غير القتالية لقوات الولايات المتحدة. ويجوز لسلطات قوات الولايات المتحدة تسوية المطالبات الاستحقاقية غير الناشئة عن تأدية الواجبات الرسمية على وجه السرعة، وفقاً لقوانين الولايات المتحدة ولوائحها. وعند تسوية المطالبات، تضع سلطات قوات الولايات المتحدة في الاعتبار أي تقرير عن تحقيق أو رأي تصدره السلطات العراقية بشأن المسؤولية أو حجم الأضرار.
3. يتشاور الطرفان فوراً من خلال اللجنة المشتركة أو، إذا لزم الأمر، من خلال اللجنة الوزارية المشتركة، في الحالات التي تحتاج إلى مراجعة، التي ورد ذكرها في الفقرتين 1 و 2 أعلاه بطلب من أحد الطرفين.

المادة الثانية والعشرون
الاحـتجـاز

1. لا يجوز لقوات الولايات المتحدة توقيف أي شخص أو إلقاء القبض عليه (ما عدا التوقيف أو إلقاء القبض على عضو من قوات الولايات المتحدة أو العنصر المدني) إلا بموجب قرار عراقي يصدر وفقاً للقانون العراقي عملاً بالمادة الرابعة.
2. في حال قيام قوات الولايات المتحدة بتوقيف أشخاص أو إلقاء القبض عليهم كما هو مرخص به في هذا الاتفاق أو القانون العراقي، يجب تسليم هؤلاء الأشخاص إلى السلطات العراقية المختصة خلال 24 ساعة من وقت توقيفهم أو إلقاء القبض عليهم.
3. للسلطات العراقية أن تطلب المساعدة من قوات الولايات المتحدة لغرض توقيف أفراد مطلوبين أو إلقاء القبض عليهم.
4. عند بدء تنفيذ هذا الاتفاق، تقدّم قوات الولايات المتحدة المعلومات المتوافرة عن جميع الموقوفين لديها إلى الحكومة العراقية. تصدر السلطات العراقية المختصة أوامر إلقاء قبض على المطلوبين منهم. تقوم قوات الولايات المتحدة بالتنسيق الكامل والفعال مع الحكومة العراقية بتسليم المطلوبين منهم إليها وفق أوامر إلقاء قبض عراقية نافذة وإطلاق سراح جميع الموقوفين الباقين بشكل منظم وآمن، إلا إذا طلبت الحكومة العراقية خلاف ذلك عملاً بالمادة (4) من هذا الاتفاق.
5. لا يجوز لقوات الولايات المتحدة تفتيش المنازل أو العقارات الأخرى إلا بموجب أمر قضائي عراقي يصدر في هذا الصدد، بالتنسيق الكامل مع الحكومة العراقية، باستثناء الحالات التي تدور فيها عمليات قتال فعلية عملاً بالمادة (4).

المادة الثالثة والعشرون
التنفيذ

يـناط تنفيذ هذا الاتفاق وتسوية الخلافات الناجمة عن تفسيره وتطبيقه بالهيئات الآتية :
1. تُؤلَّف لجنة وزارية مشتركة يكون أعضاؤها أشخاصاً على المستوى الوزاري يحددهم الطرفان. وتتولى اللجنة الوزارية المشتركة النظر وبتّ القضايا الأساسية اللازمة لتفسير هذا الاتفاق وتنفيذه.
2. تتولى اللجنة الوزارية المشتركة تأليف لجنة مشتركة لتنسيق العمليات العسكرية (JMOCC)  تتألف من ممثلي كلا الطرفين. وتكون رئاسة اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية (JMOCC) مشتركة بين الطرفين.
3. تُؤلّف اللجنة الوزارية المشتركة أيضاً لجنة مشتركة تتألف من ممثلين يختارهم الطرفان ويرأسها بصورة مشتركة ممثل عن كل من الطرفين. وتتولى هذه اللجنة النظر والبتّ في كل القضايا المتعلقة بهذا الاتفاق التي لا تدخل في اختصاص اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية (JMOCC).
4. تؤلّف اللجنة المشتركة المؤلَّفة وفق الفقرة (3) من هذه المادة لجاناً فرعية مشتركة في مختلف المجالات، تتولى كل منها النظر في القضايا الناشئة عن الاتفاقية وفقاً لاختصاصاتها.
المـادة الرابعة والعشـرون
انسحاب القوات الأميركية من العراق
اعترافاً بأداء القوات الأمنية العراقية وزيادة قدراتها، وتوليها لكامل المسؤوليات الأمنية، وبناءً على العلاقة القوية بين الطرفين، فإنه اتُّفق على ما يأتي :
1. على جميع قوات الولايات المتحدة الانسحاب من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول عام 2011 ميلادي.
2. على جميع قوات الولايات المتحدة المقاتلة، الانسحاب من المدن والقرى والقصبات العراقية في موعد لا يتعدى تاريخ تولي قوات الأمن العراقية كامل المسؤولية عن الأمن في أية محافظة عراقية، على أن يكتمل انسحاب قوات الولايات المتحدة من الأماكن المذكورة أعلاه في موعد لا يتعدى 30 حزيران عام 2009 ميلادي.
3. تتمركز قوات الولايات المتحدة المقاتلة المنسحبة عملاً بالفقرة (2) أعلاه في المنشآت والمساحات المتفق عليها التي تقع خارج المدن والقرى والقصبات التي سوف تحددها اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية (JMOCC) قبل التاريخ المحدد في الفقرة 2 أعلاه.
4. تعترف الولايات المتحدة بالحق السيادي لحكومة العراق في أن تطلب خروج قوات الولايات المتحدة من العراق في أي وقت. وتعترف حكومة العراق بالحق السيادي للولايات المتحدة في سحب قوات الولايات المتحدة من العراق في أي وقت.
5. يتفق الطرفان على وضع آليات وترتيبات لخفض عدد قوات الولايات المتحدة خلال المدد الزمنية المحددة، وعليهما أن يتفقا على المواقع التي ستستقر فيها هذه القوات.

المادة الخامسة والعشرون
إجراءات لإنهاء تطبيق الفصل السابع على العراق

اعترافاً بحق حكومة العراق في أن لا تطلب تجديد الولاية والتفويض الممنوحين للقوات متعددة الجنسية بمقتضى الفصل السابع المتضمن في قرار مجلس الأمن الدولي رقم (1790) (2007)، وهو التفويض الذي تنتهي صلاحيته يوم 31 كانون الأول عام 2008؛
وتنويهاً بالرسالتين الموجهتين إلى مجلس الأمن الدولي: رسالة من رئيس وزراء العراق ورسالة من وزيرة الخارجية في الولايات المتحدة الأميركية بتاريخ 7 و 10 كانون الأول 2007، على التوالي وهما ملحقتان بالقرار (1790)؛
وإشارة إلى الجزء الثالث من إعلان المبادئ بشأن علاقة تعاون وصداقة طويلة الأمد الذي وقعه رئيس جمهورية الولايات المتحدة الأميركية ورئيس وزراء العراق يوم 26 تشرين الثاني 2007، والذي سجل للتاريخ دعوة العراق إلى مد فترة التفويض المشار إليه أعلاه لفترة أخيرة تنتهي في تاريخ لا يتعدى 31 كانون الأول عام 2008؛
واعترافاً كذلك بالتطورات الكبيرة والإيجابية في العراق، وتذكيراً بأن الوضع في العراق يختلف اختلافاً أساسياً عن الوضع الذي كان قائماً عندما تبنّى مجلس الأمن الدولي القرار رقم (661) عام 1990، ولا سيما أن الخطر الذي كانت تشكله حكومة العراق على السلام والأمن الدوليين قد زال: فإن الطرفين يؤكدان في هذا الصدد أنه مع إنهاء العمل يوم 31 كانون الأول 2008 بالولاية والتفويض الممنوحين للقوات متعددة الجنسية بمقتضى الفصل السابع المتضمن في قرار مجلس الأمن الدولي رقم (1790)، ينبغي أن يسترد العراق مكانته القانونية والدولية التي كان يتمتع بها قبل تبني قرار مجلس الأمن الدولي رقم (661) (1990)، ويؤكدان كذلك أن الولايات المتحدة سوف تبذل أفضل جهودها لمساعدة العراق على اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك بحلول يوم 31 كانون الأول عام 2008.

المادة السادسة والعشرون
الأصول العراقية

1. لتمكين العراق من الاستمرار في تنمية اقتصاده الوطني من طريق إعادة تأهيل البنى التحتية الاقتصادية العراقية، وكذلك توفير الخدمات الحيوية الأساسية للشعب العراقي، وللاستمرار في الحفاظ على موارد العراق من البترول والغاز وموارده الأخرى، والحفاظ كذلك على أصوله المالية والاقتصادية في الخارج، بما في ذلك صندوق التنمية للعراق، تضمن الولايات المتحدة الأميركية بذل أقصى الجهود في سبيل:
(أ) ـ دعم العراق لإعفائه من الديون الدولية الناتجة من سياسات نظام الحكم السابق.
(ب) ـ دعم العراق للتوصل إلى قرار شامل ونهائي بشأن مطالبات التعويض التي ورثها العراق عن نظام الحكم السابق ولم تُبَتّ بعد، بما في ذلك متطلبات التعويض المفروضة على العراق من مجلس الأمن الدولي.
2. اعترافاً بالقلق الذي يبديه العراق للمطالبات القائمة على أفعال ارتكبها نظام الحكم السابق، وتفهماً لهذا الأمر، يمارس رئيس الولايات المتحدة سلطاته لتوفير الحماية لصندوق تنمية العراق ولممتلكات أخرى معينة يملك العراق نصيباً فيها من العمليات القضائية الأميركية. وستبقى الولايات المتحدة ملتزمة بشكل كامل وفعّال مع الحكومة العراقية في ما يتعلق باستمرار هذه الحماية وبخصوص تلك المطالبات.
3. تماشياً مع رسالة من رئيس الولايات المتحدة سترسل إلى رئيس وزراء العراق، تظل الولايات المتحدة ملتزمة مساعدة العراق بشأن الطلب الذي قدمته إلى مجلس الأمن لمدّ الحماية والترتيبات الأخرى بشأن البترول ومنتجات البترول والغاز الطبيعي المنتجة في العراق، والموارد والالتزامات الناشئة عن هذه المبيعات، وصندوق التنمية للعراق، وهي الترتيبات المحددة في قراري مجلس الأمن رقم (1483) (2003) و(1546) (2003).

المادة السابعة والعشرون
ردع المخاطر الأمنية

من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في العراق، والإسهام في إرساء السلام والاستقرار الدوليين، يسعى الطرفان بفعالية من أجل تعزيز القدرات السياسية والعسكرية لجمهورية العراق وتمكين العراق من ردع المخاطر التي تهدد سيادته واستقلاله السياسي ووحدة أراضيه ونظامه الديموقراطي الاتحادي الدستوري. ويتفقان في هذا الصدد على:
1 ـ عند نشوء أي خطر خارجي أو داخلي عالى العراق، أو وقوع عدوان ما عليه، من شأنه انتهاك سيادته أو استقلاله السياسي أو وحدة أراضيه أو مياهه أو أجوائه، أو تهديد نظامه الديموقراطي أو مؤسساته المنتخبة، وبناءً على طلب من حكومة العراق، يقوم الطرفان، بالشروع فوراً في مداولات استراتيجية، ووفقاً لما قد يتفقان عليه في ما بينهما، تتخذ الولايات المتحدة الإجراءات المناسبة، التي تشمل الإجراءات الدبلوماسية أو الاقتصادية أو العسكرية أو أي إجراءٍ آخر، لردع مثل هذا التهديد.
2 ـ يوافق الطرفان على الاستمرار في تعاونهما الوثيق في تعزيز وإدامة المؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات السياسية الديموقراطية في العراق، بما في ذلك، وفق ما قد يتفقان عليه، التعاون في تدريب قوات الأمن العراقية وتجهيزها وتسليحها، من أجل مكافحة الإرهاب المحلي والدولي والجماعات الخارجة عن القانون، بناءً على طلب من الحكومة العراقية.
3 ـ لا يجوز استخدام أراضي العراق ومياهه وأجواءه ممراً أو منطلقاً لشنّ هجماتٍ على بلدانٍ أخرى.

المادة الثامنة والعشرون
المنطقة الخضراء

عند بدء نفاذ هذا الاتفاق، تتولى الحكومة العراقية المسؤولية الكاملة عن المنطقة الخضراء. وللحكومة العراقية أن تطلب من قوات الولايات المتحدة دعماً محدوداً ومؤقتاً للسلطات العراقية في المهمة المتعلقة بالأمن في المنطقة الخضراء. وعند تقديم مثل طلب كهذا، تقوم السلطات العراقية ذات الصلة بالعمل بصورة مشتركة مع قوات الولايات المتحدة بشأن الأمن في المنطقة الخضراء خلال الفترة الزمنية التي تحددها الحكومة العراقية.

المادة التاسعة والعشرون
ترتيبات التنفيذ

كلما دعت الحاجة إلى ذلك، يضع الطرفان آليات مناسبة لتنفيذ مواد هذا الاتفاق بما فيها المواد التي لم تتضمن آليات محددة للتنفيذ.

المادة الثلاثـون
مدة سريان مفعول هذه الاتفاقية

1 ـ يكون هذا الاتفاق ساري المفعول لفترة ثلاث سنوات، ما لم يُنهِ أحد الطرفين العمل به قبل انتهاء تلك الفترة عملاً بالفقرة (3) من هذه المادة.
2 ـ لا يعدل هذا الاتفاق إلا بموافقة الطرفين رسمياً وخطياً وفق الإجراءات الدستورية السارية في البلدين.
3  ـ ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد مرور سنة واحدة من تسلّم أحد الطرفين من الطرف الآخر إخطاراً خطّياً بذلك.
4  ـ يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بدءاً من اليوم الأول من كانون الثاني 2009، بعد تبادل الطرفين المذكرات الدبلوماسية المؤيدة لاكتمال الإجراءات اللازمة لدى كل منهما لتنفيذ الاتفاق وفقاً للإجراءات الدستورية النافذة لدى الطرفين.
وُقِّع هذا الاتفاق في بغداد في اليوم السابع عشر من شهر تشرين الثاني 2008 بنسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية ويتساوى النصان في الحجية القانونية.

*************************************


نص اتفاق الإطار الاستراتيجي لعلاقة صداقة وتعاون بين العراق والولايات المتحدة الأميركية، كما ورد من مجلس الوزراء
اتفاق الإطار الاستراتيجي لعلاقة صداقة وتعاون بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأميركية


الديباجة
إن جمهورية العراق والولايات المتحدة الأميركية :
1، إذ تؤكدان الرغبة الصادقة لبلديهما في إقامة علاقة تعاون وصداقة طويلة الأمد استناداً إلى مبدأ المساواة في السيادة والحقوق والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة والمصالح المشتركة لكليهما،
2، وإدراكاً منهما للتطورات الكبيرة والإيجابية التي حدثت في العراق بعد 9 نيسان 2003، وشجاعة الشعب العراقي في إقامة حكومة منتخبة ديمقراطياً بمقتضى دستور جديد، وترحيباً بإنهاء الولاية والتفويض الممنوحين للقوات متعددة الجنسية بموجب القرار الرقم (1790) الصادر عن مجلس الأمن للأمم المتحدة استناداً إلى الفصل السابع في موعد أقصاه 31 كانون الأول 2008، وتذكيراً بأن الوضع في العراق يختلف اختلافاً أساسياً عن الوضع الذي كان قائماً عندما تبنى مجلس الأمن الدولي القرار (661) عام 1990، ولاسيما أن الخطر الذي كانت تشكله حكومة العراق على السلام والأمن الدوليين قد زال، وتأكيداً في هذا السياق على أن العراق ينبغي أن يعود بحلول 31 كانون الأول 2008 إلى مكانته القانونية والدولية التي كان يتمتع بها قبل صدور قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة رقم (661)،
3، وتماشياً مع إعلان مبادئ علاقة التعاون والصداقة الطويلة الأمد بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأميركية الذي تم توقيعه في 26 تشرين الثاني 2007،
4، وإدراكاً منهما لرغبة كلا البلدين في إقامة علاقةٍ طويلة الأمد، والحاجة لدعم إنجاح العملية السياسية، وتعزيز المصالحة الوطنية في إطار العراق الموحد الفدرالي، وبناء اقتصاد متنوع ومتطور يضمن اندماج العراق في المجتمع الدولي،
5، وإذ تؤكدان مجدداً على أن مثل هذه العلاقة الطويلة الأمد في المجالات الاقتصادية والدبلوماسية والثقافية والأمنية من شأنها أن تساهم في تعزيز وتنمية الديموقراطية في العراق، ومن شأنها كذلك تأمين قيام العراق بتحمل كامل المسؤولية عن أمنه، وعن سلامة شعبه والمحافظة على السلام داخل العراق وبين بلدان المنطقة،
قد اتفقتا على ما يلي :

القسم الأول: مبادئ التعاون
تقوم هذه الاتفاقية على عدد من المبادئ العامة لرسم مسار العلاقة المستقبلية بين الدولتين وفق ما يلي:
1 ـ تستند علاقة الصداقة والتعاون إلى الاحترام المتبادل، والمبادئ والمعايير المعترف بها للقانون الدولي، وإلى تلبية الالتزامات الدولية، ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، ورفض استخدام العنف لتسوية الخلافات.
2 ـ إن وجود عراق قوي قادر على الدفاع عن نفسه أمر ضروري لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
3 ـ إن الوجود المؤقت لقوات الولايات المتحدة في العراق هو بطلب من حكومة العراق ذات السيادة، وبالاحترام الكامل لسيادة العراق.
4 ـ على الولايات المتحدة أن لا تستخدم أراضي ومياه وأجواء العراق منطلقاً أو ممراً لشن هجمات على بلدان أخرى وأن لا تطلب أو تسعى لأن يكون لها قواعد دائمة أو وجود عسكري دائم في العراق.

القسم الثاني: التعاون السياسي والدبلوماسي
ينطلق الطرفان من فهم مشترك مفاده أن جهودهما وتعاونهما المشترك في المسائل السياسية والدبلوماسية من شأنه تحسين وتعزيز الأمن والاستقرار في العراق وفي المنطقة. في هذا الصدد على الولايات المتحدة أن تبذل أقصى جهودها للعمل ومن خلال حكومة العراق المنتخبة ديموقراطياً من أجل:
1 ـ دعم وتعزيز الديموقراطية والمؤسسات الديموقراطية في العراق التي جرى تحديدها وتأسيسها في الدستور العراقي، ومن خلال ذلك، تعزيز قدرة العراق على حماية تلك المؤسسات من كل الأخطار الداخلية والخارجية.
2 ـ دعم وتعزيز مكانة العراق في المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية حتى يؤدّي دوراً إيجابياً وبنّاءً في المجتمع الدولي.
3 ـ دعم جهود حكومة العراق في إقامتها علاقات إيجابية مع دول المنطقة قائمة على أساس الاحترام المتبادل ومبادئ عدم التدخل، والحوار الإيجابي بين الدول، والحل السلمي للخلافات، بما في ذلك المسائل المترتبة على ممارسات النظام السابق التي ما زالت تلحق الضرر بالعراق، بدون استخدام القوة أو العنف، بما يعزز أمن واستقرار المنطقة ورفاهية شعوبها.

القسم الثالث: التعاون الدفاعي والأمني
تعزيزاً للأمن والاستقرار في العراق، وبذلك المساهمة في حفظ السلم والاستقرار الدوليين، وتعزيزاً لقدرة جمهورية العراق على ردع جميع التهديدات الموجهة ضد سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها، يواصل الطرفان العمل على تنمية علاقات التعاون والتوثيق بينهما في ما يتعلق بالترتيبات الدفاعية والأمنية دون الإجحاف بسيادة العراق على أراضيه ومياهه وأجوائه. ويجري هذا التعاون في مجالي الأمن والدفاع وفقاً للاتفاق بين الولايات المتحدة الأميركية وجمهورية العراق بشأن انسحاب قوات الولايات المتحدة من العراق وتنظيم أنشطتها خلال وجودها المؤقت فيه.

القسم الرابع: التعاون الثقافي

ينطلق الطرفان من القناعة بأن الصلات بين مواطنيهما التي تقام من خلال التبادل الثقافي، والعلاقات التعليمية، واستكشاف تراثهما الأثري المشترك سوف تؤدي إلى إقامة روابط متينة وطويلة الأمد من الصداقة والاحترام المتبادل. وتحقيقاً لهذه الغاية يتفق الطرفان على التعاون من أجل:
1 ـ تشجيع التبادل الثقافي والاجتماعي وتسهيل النشاطات الثقافية، مثل برامج تبادل زيارات المواطنين، وبرنامج التبادل الشبابي والدراسة، والبرنامج الدولي لإقامة الصلات والتبادل (GCE)، وبرنامج تعليم وتعلم اللغة الإنكليزية.
2 ـ تشجيع وتسهيل التعاون والتنسيق في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وتشجيع الاستثمار في مجال التعليم، بما في ذلك، عبر إنشاء الجامعات وعلاقات التوأمة بين المؤسسات الاجتماعية والأكاديمية العراقية والأميركية، مثل برنامج الإرشاد الزراعي التابع لوزارة الزراعة الأميركية.
3 ـ تعزيز تنمية قادة المستقبل في العراق من خلال برامج التبادل والتدريب والزمالات الدراسية، مثل برنامج فولبرايت، وبرنامج الزائر الدولي للشخصيات القيادية (IVLP)، في مجالات من بينها العلوم والهندسة والطب وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإدارة العامة والتخطيط الاستراتيجي.
4 ـ تعزيز وتسهيل عملية تقديم الطلبات للحصول على التأشيرات الأميركية بما يتلاءم مع القوانين والإجراءات الأميركية، من أجل تفعيل مشاركة الأفراد المؤهلين العراقيين في النشاطات العلمية والتعليمية والثقافية.
5 ـ تشجيع جهود العراق في مجال الرعاية الاجتماعية وحقوق الإنسان.
6 ـ تشجيع الجهود والمساهمات العراقية في المساعي الدولية المبذولة للحفاظ على التراث الثقافي العراقي، وحماية الآثار، وإعادة تأهيل المتاحف العراقية، ومساعدة العراق في استعادة وترميم آثاره المهرّبة من خلال مشروعات مثل مشروع مستقبل بابل، و الإجراءات المتّخذة بمقتضى قانون الحماية الطارئة الأميركي للآثار الثقافية العراقية لعام 2004.

القسم الخامس: التعاون في مجالي الاقتصاد والطاقة
إن بناء اقتصاد مزدهر ومتنوع ومتنامٍ في العراق، ومندمج في النظام الاقتصادي العالمي، وقادر على توفير الخدمات الأساسية للشعب العراقي، والترحيب بعودة المواطنين العراقيين الذين يعيشون خارج البلاد في الوقت الحالي سوف يتطلب استثمار رأسمال غير مسبوق في إعادة البناء وتنمية موارد العراق الطبيعية والبشرية المتميزة، ودمج العراق في الاقتصاد العالمي ومؤسساته. وتحقيقاً لهذه الغاية يتفق الطرفان على التعاون من أجل :
1 ـ دعم جهود العراق من أجل استثمار موارده من أجل التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة والاستثمار في مشروعات تحسّن الخدمات الأساسية للشعب العراقي.
2 ـ إدامة حوار ثنائي نشط حول الإجراءات الكفيلة بزيادة تنمية العراق، بما في ذلك من خلال الحوار حول التعاون الاقتصادي، واتفاقية إطار التجارة والاستثمار عند دخولها حيز التنفيذ.
3 ـ تشجيع توسيع التجارة الثنائية من خلال الحوار التجاري الأميركي ــ العراقي، وبرامج التبادل الثنائية، مثل أنشطة الترويج التجاري، والوصول إلى برامج مصرف التصدير والاستيراد.
4 ـ دعم المزيد من اندماج العراق في الدوائر والمؤسسات المالية والاقتصادية الإقليمية والدولية، بما في ذلك العضوية في منظمة التجارة العالمية، وكذلك بواسطة استمرار العلاقات التجارية العادية مع الولايات المتحدة.
5 ـ تعزيز الجهود الدولية لتنمية الاقتصاد العراقي وجهود العراق لإعادة بناء وتأهيل بنيته التحتية الاقتصادية والمحافظة عليها، بما في ذلك استمرار التعاون مع مؤسسة الاستثمار الخاص فيما وراء البحار.
6 ـ حث كل الأطراف على الامتثال للالتزامات التي قدمت بمقتضى العهد الدولي مع العراق، بهدف إعادة تأهيل مؤسسات العراق الاقتصادية وزيادة النمو الاقتصادي من خلال تنفيذ إصلاحات تضع الأساس لتنمية القطاع الخاص وإيجاد الوظائف.
7 ـ تسهيل انسياب الاستثمار المباشر إلى العراق من أجل المساهمة في إعادة إعمار وتنمية اقتصاده.
8 ـ تشجيع تنمية قطاعات الكهرباء والنفط والغاز العراقي، بما في ذلك تأهيل المنشآت والمؤسسات الحيوية، وتعزيز القدرات العراقية وتأهيلها.
9 ـ العمل مع المجتمع الدولي للمساعدة في تحديد أماكن وجود أموال وممتلكات أسرة صدام حسين وأركان نظامه، التي جرى إخراجها بطريقة غير مشروعة واستعادتها، وكذلك الآثار المهربة والتراث الثقافي قبل 9 نيسان 2003 وبعده.
10 ـ التشجيع على خلق بيئة إيجابية للاستثمار بغية تحديث القطاع الصناعي الخاص في العراق لتحفيز النمو وتوسيع الإنتاج الصناعي، بما في ذلك من خلال تشجيع التواصل مع المؤسسات الصناعية الأميركية.
11 ـ تشجيع التنمية في مجال النقل الجوي والبري والبحري، وكذلك تأهيل الموانئ العراقية وتعزيز التجارة البحرية بين الطرفين، بما في ذلك تيسير التعاون مع الإدارة الفدرالية الأميركية للطرق.
12 ـ إقامة حوار نشط حول القضايا الزراعية لمساعدة العراق من أجل تنمية إنتاجه الزراعي المحلي وسياساته التجارية.
13 ـ تشجيع الوصول إلى البرامج التي تؤدي إلى زيادة إنتاجية كل من المزارع والمؤسسات والتسويق من أجل تحقيق دخول أعلى وزيادة العمالة، ومواصلة البناء على البرامج الناجحة لوزارة الزراعة الأميركية ووكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية في مجال الأعمال التجارية الزراعية والإرشاد الزراعي والمشاركة في صياغة السياسات.
14 ـ تشجيع زيادة الصادرات الزراعية العراقية، بما في ذلك من خلال المشاركة في صياغة السياسات، وتشجيع تثقيف المصدرين العراقيين بشأن اللوائح الأميركية في مجال الصحة والسلامة.

القسم السادس: التعاون الصحي والبيئي
من أجل تحسين صحة مواطني العراق، وحماية وتحسين البيئة الطبيعية المتميزة على الأرض التاريخية لبلاد الرافدين، يتفق الطرفان على التعاون من أجل:
1 ـ دعم وتعزيز جهود العراق من أجل بناء هياكل بنيته الصحية التحتية، وتقوية المنظومات والشبكات الصحية.
2 ـ دعم جهود العراق من أجل تدريب الكوادر والكفاءات الصحية والطبية.
3 ـ إقامة حوار حول القضايا الخاصة بالسياسات الصحية من أجل دعم التنمية البعيدة المدى في العراق. ويمكن أن تشمل الموضوعات الحد من انتشار الأمراض المعدية، والصحة الوقائية والعقلية، والرعاية الصحية التخصصية، ورفع كفاءة منظومة التوريدات الطبية العراقية.
4 ـ تشجيع الاستثمار العراقي والدولي في مجال الصحة وتسهيل برامج تبادل الاختصاصيين المهنيين من أجل تشجيع نقل الخبرة والمساعدة في إقامة علاقات بين المؤسسات الطبية والصحية، ومواصلة البناء على أساس البرامج القائمة مع وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية بما في ذلك مراكزها لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
5 ـ تشجيع الجهود العراقية لتعزيز آليات حماية البيئة العراقية والمحافظة عليها وتحسينها وتنميتها وتشجيع التعاون البيئي الإقليمي والدولي.

القسم السابع: التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
إن الاتصالات هي شريان النمو الاقتصادي في القرن الواحد والعشرين، وكذلك الأساس لدعم الديموقراطية والمجتمع المدني. ومن أجل تحسين الوصول إلى المعلومات وتشجيع تنمية أحدث صناعة لوسائل الاتصالات في العراق، يتفق الطرفان على التعاون من أجل:
1 ـ دعم تبادل المعلومات وأفضل الممارسات في مجالات تنظيم خدمات الاتصالات وتطوير سياسات تكنولوجيا المعلومات.
2 ـ تبادل الآراء والممارسات في ما يتعلق بتحرير أسواق تكنولوجيا المعلومات وخدمات الاتصالات، ودعم هيئة تنظيمية مستقلة.
3 ـ تشجيع المشاركة العراقية الفعّالة في اجتماعات ومبادرات منتدى إدارة الإنترنت، بما في ذلك اجتماعاته الدولية القادمة.

القسم الثامن: التعاون في مجال إنفاذ القانون والقضاء
يتفق الطرفان على التعاون من أجل:
1 ـ دعم تطوير اندماج وأمن نظام العدالة الجنائية العراقي، بما في ذلك الشرطة والمحاكم والسجون.
2 ـ تبادل الآراء وأفضل الممارسات المتصلة ببناء القدرات القضائية والتدريب، بما في ذلك استمرار أنشطة التنمية المهنية لكل من القضاة والمحققين القضائيين وأفراد أمن النظام القضائي والموظفين الإداريين بالمحاكم.
3 ـ تعزيز العلاقات بين أجهزة إنفاذ القانون والنظام القضائي لمواجهة الفساد و التهديدات الإجرامية المشتركة عبر حدود الدول، مثل الإرهاب، والاتجار بالأشخاص، والجريمة المنظمة، والمخدرات، وغسيل الأموال، وتهريب الآثار، وجرائم الحاسوب.

القسم التاسع: اللجان المشتركة
1 ـ يؤلّف الطرفان لجنة تنسيق عليا لمراقبة التنفيذ العام لهذه الاتفاقية وتطوير الأهداف المتفق عليها. وتجتمع اللجنة بصفة دورية وقد تشمل ممثلين عن الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة.
2 ـ يعمل الطرفان على تأسيس لجان تنسيق مشتركة إضافية، حسب ما يلزم، تتولى مسؤولية تنفيذ هذه الاتفاقية والإشراف عليها. وتتبع لجان التنسيق المشتركة لجنة التنسيق العليا، وتتولى ما يأتي:
أ ـ‌ متابعة التنفيذ والتشاور بصورة منتظمة من أجل تشجيع أكثر السبل فعالية لتنفيذ هذه الاتفاقية والمساعدة في حل الخلافات حسب ما يلزم،
ب‌ ـ اقتراح مشاريع جديدة للتعاون وإجراء مناقشات ومفاوضات وفقاً لما يلزم من أجل الوصول إلى اتفاق على تفاصيل مثل هذا التعاون،
ج ـ إشراك الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى من حين لآخر لغرض توسيع نطاق التنسيق، على أن تعقد هذه الاجتماعات في العراق وفي الولايات المتحدة وفقاً لما يكون مناسباً.
3 ـ تجري تسوية الخلافات التي قد تنشأ بمقتضى هذه الاتفاقية عن طريق القنوات الدبلوماسية، ما لم تتم تسويتها في إطار لجنة التنسيق المشتركة المعنية، وما لم يتسنّ حلها في إطار لجنة التنسيق العليا.

القسم العاشر: الاتفاقات والترتيبات التنفيذية

يجوز للطرفين إبرام اتفاقات أو ترتيبات إضافية، حسب ما يكون ضرورياً وملائماً، لتنفيذ هذه الاتفاقية.

القسم الحادي عشر: أحكام ختامية
1 ـ تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني 2009، بعد تبادل المذكرات الدبلوماسية المؤيدة لاكتمال الإجراءات اللازمة من الطرفين لتنفيذ هذه الاتفاقية بموجب الإجراءات الدستورية ذات الصلة النافذة في كلا البلدين.
2 ـ تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يقدّم أي من الطرفين إخطاراً خطياً للطرف الآخر بنيته إنهاء العمل بهذه الاتفاقية. ويسري مفعول الإنهاء بعد عام واحد من تاريخ مثل هذا الإخطار.
3 ـ يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة الطرفين خطياً ووفق الإجراءات الدستورية النافذة في البلدين.
4 ـ يخضع كل تعاون بموجب هذه الاتفاقية لقوانين وتعليمات البلدين.

جرى توقيع هذا الاتفاق في بغداد في اليوم السابع عشر من شهر تشرين الثاني 2008 بنسختين أصليتين باللغتين العربية والإنكليزية، ويتساوى النصان في الحجية القانونية.
عن
الولايات المتحدة الأميركية
رايان كروكر سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى العراق
عن
جمهورية العراق
هوشيار زيباري وزير الخارجية
"
 إطبع هذا المقال     أرسل إلى صديق

التعليقات

لا تعليقات حتى الآن

علِّق

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
وثيقة
> جرائم "موساد" ضد اليهود : دس عملاء "إسرائيليين" لنساء عربيات فتزوجوا بهن وأنجبوا منهن أطفالا!
> لبنان ـ "إسرائيل" : عملاء "موساد" يسقطون في الحرب الأمنية (لائحة أسـماء 141 عميلا قدمت إلى الأمم المتحدة)
> أسرار حرب رمضان/ أكتوبــر1973 (تقارير ووثائق مكتبة نيكسون)
> عروبــة مصــر : غايات الشعب الأصيل يكشفها إحصاء ... رسمي
> أردوغان ... الفلسطيني ("أسطول الحرية يفك الحصار "الإسرائيلي" الظالم على غزة)
> نص الورقة العربية لإخلاء منطقة "الشرق الأوسط" من السلاح النووي (على هامش مؤتمر نيويورك)
> "مصر التي كانت" (مرافعة محمد سليم العوا أمام القضاء المصري عن "خلية سامي شهاب" و ... الرئيس جمال عبد الناصر)
> المؤرخ غاريث بورتر يوثِّـق مقدمات غزو أفغانستان : "طالبان فرضت حظرا تاما على بن لادن لمنعه من مهاجمة الأميركيين"
> كيف أصبح ألبرت أينشتاين عبداً للصهيونية؟
> الإعلان الصادر عن "ملتقى الجولان الدولي الأول"